المحقق الحلي
161
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
أهل الحرب أو أهل الذمة ، على أشهر الروايتين ، وكذا لا يجوز استعمال أوانيهم التي استعملوها في المائعات ، وروي إذا أراد مواكلة المجوسي ، أمره بغسل يده وهي شاذة . ولو وقعت ميتة لها نفس ، وفي قدر نجس ما فيها ، وأريق المائع وغسل الجامد وأكل . ولو عجن بالماء النجس عجين ، لم يطهر بالنار ، إذا خبز على الأشهر . الرابع : الأعيان النجسة كالبول ممّا لا يؤكل لحمه ، نجسا
--> ( 1 ) أهل الحرب أو أهل الذمة ، خ ل . ( 2 ) انظر الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ب 53 ح 4 . ( 3 ) عجينا ، خ ل . فيكون مفعولا لفاعل « عجن » . ( 4 ) يشير بالأشهر إلى ما ذهب اليه الشيخ في النهاية ص 8 من طهارته بالنار .